مركز المعجم الفقهي
3852
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 117 سطر 21 إلى صفحة 117 سطر 23 ومنها لبس الثوب المبلول لروايات الصيقل وابن سنان وابن راشد ولخلوها عن الدال على الحرمة استدل بها للكراهة لا لصحيحة محمد الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته لجواز أن يراد بالتبرد بالثوب جعله مروحة لا بله على الجسد أو يراد به التبرد به عصره كما صرح به في رواية ابن سنان المشار إليه حيث قال لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صايم حتى تعصره